الشهيد الثاني

372

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

قهري فلا يسري عليه ( 1 ) في المشهور . وقيل : يقوم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك ( 2 ) ( ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا ، إلا فيما استثني ) في كتاب البيع ( 3 ) فإذا مات أو ولدته سقطا زال حكم الاستيلاد رأسا ، وفائدة ( 4 ) الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقها إبطال التصرفات السابقة الواقعة حالة الحمل ، وإن جاز تجديدها حينئذ ( وإذا جنت ) أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها على المشهور و ( فكها ) المولى ( بأقل الأمرين من قيمتها ، وأرش الجناية ) على الأقوى ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كانت القيمة فهي البدل من العين فيقوم مقامها ، وإلا ( 5 ) لم تكن بدلا ، ولا سبيل إلى الزائد ( 6 ) ،